الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

504

تحرير المجلة ( ط . ج )

الشرط الثامن : أن لا يكون الضامن مشغول الذمّة للمضمون عنه بمثل المال المضمون 237 الخدشة في ما ذكر في المقام 237 الضمان والحوالة معنيان متباينان بحسب الجوهر مشتركان بحسب اللوازم 238 لو ضمن مشغول الذمّة 238 الشرط التاسع : أن لا يكون في المضمون له والحقّ المضمون والمضمون عنه ترديد وإبهام عند الضامن 238 لو قال : ضمنت ما عليك من دين ، ولم يكن يعلم قدره ولا من له الدين 238 لو قال : ضمنت ما لك عن الناس من ديون 238 لو قال : كلّ من له دين على زيد فأنا ضامن له 238 الضابطة للصحّة في المقام 239 إشارة ( المجلّة ) إلى الشرط السابع ب ( مادّة : 631 ) 239 ضعف ما ذكرته ( المجلّة ) في المقام 240 الاتّفاق على صحّة ضمان ثمن المبيع الكلّي 240 المشهور عند الفريقين أن لا معنى لضمان ثمن المبيع الشخصي 240 ما خرّجه المصنّف قدّس سرّه لصحّة الضمان في المقام 240 ما يتحصّل من ( المجلّة ) في ضابطة ما يصحّ ضمانه 241 عدم صحّة الكفالة بالقصاص والحدود 242 صحّة الكفالة بالأرش والدية 242 عدم اشتراط يسار المضمون عنه 242